المادة 20
تعتبر اعمال المراقبين وكتاب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر اعمال المراقبين وكتاب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/20/