Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان, وله, في الرقابة القضائية ان يحضر الجلسات وان يعطى الكلام فيها, وان يطلب الاوراق لابداء مطالعته الخطية. ويراسل الادارات العامة مباشرة في كل ما له علاقة بممارسة مهمته. ويقوم معاون المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه وفي حال غياب المدعي العام ومعاونه يؤمن العمل المستشار الاعلى رتبة.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/21/