Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة التمييزية ان تلاحق جزائيا اي موظف يرى انه ارتكب او اشترك في احدى الجرائم التي من شأنها ان تلحق ضررا بالادارة العامة او بالاموال العمومية. وعليه ان يطلب هذه الملاحقة اذا قرر الديوان ذلك وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة من السلطة الادارية, وتحاط الادارة المختصة وادارة التفتيش المركزي علما بالامر.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/23/