المادة 38
يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له ان يدرج القضية في تقريره السنوي.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له ان يدرج القضية في تقريره السنوي.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/38/