المادة 37
يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة, وعند مخالفته رأي وزير المالية او رأي الديوان يقوم قراره مقام تأشيرالديوان او تأشير مراقب عقد النفقات وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة, وعند مخالفته رأي وزير المالية او رأي الديوان يقوم قراره مقام تأشيرالديوان او تأشير مراقب عقد النفقات وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/37/