المادة 48
تستمع اللجنة المالية البرلمانية وسائر اللجان المختصة الى رئيس الديوان او من ينتدبه, وعند الاقتضاء الى ممثلي الادارات العامة المختصة عند درس التقرير لابداء الايضاحات اللازمة.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستمع اللجنة المالية البرلمانية وسائر اللجان المختصة الى رئيس الديوان او من ينتدبه, وعند الاقتضاء الى ممثلي الادارات العامة المختصة عند درس التقرير لابداء الايضاحات اللازمة.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/48/