المادة 50
يصدر الديوان كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحسابات التي تقدم اليه مدعومة بالاوراق المثبتة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر الديوان كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحسابات التي تقدم اليه مدعومة بالاوراق المثبتة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/50/