المادة 64
اذا تعذر تشكيل الهيئة, تكمل بقضاة من مجلس الشورى ينتدبون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تعذر تشكيل الهيئة, تكمل بقضاة من مجلس الشورى ينتدبون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/64/