Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 67

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 67

تحال على المدعي العام, مع اوراق الثبوت, تقارير المستشارين التي يطلب بها اعادة النظر, او تعيين الصلاحية, او اشغال الذمة او ابراءها او فرض الغرامة اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا قرر الرئيس او الهيئة المختصة ذلك يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية وذلك خلال مهلة اقصاها عشرة ايام.

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/67/