Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

يمكن اعادة النظر في القرار امام هيئة تؤلف من رئيس الديوان ورئيس الغرفة الثانية واعضاء الغرفة التي اصدرت القرار:

1- اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان هنالك خطاء او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا

2- اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار

3-تجري اعادة النظر بناء على طلب الرئيس او المدعي العام, او وزير المالية لصالح الخزينة, او الموظف المختص ,او الادارة ذات العلاقة, ولا يحول طلب اعادة النظر دون التنفيذ, ما لم يقرر العكس .

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/74/