Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

يرسل الموظفون المختصون في البلديات والمصالح والمؤسسات العامة التي تتقيد في معاملاتها المالية باحكام قانون المحاسبة العمومية, الحسابات والمستندات والمعلومات وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة السابقة. اما البلديات والمؤسسات العامة والمصالح وسائر الهيئات التي لا تتقيد بقانون المحاسبة العمومية فترسل حساباتها الى الديوان وفقا لنظام خاص تضعه هذه البلديات والمؤسسات او الهيئات بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من الوزير المختص

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/80/