Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

في حال تباين الاجتهاد في الديوان يعرض الرئيس الامر على الهيئة العامة لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد. يعتبر اجتماع الهيئة قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل. يتخذ هذا القرار بالاكثرية المطلقة, ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات. ويكون لقرار التوحيد الصفة الالزامية

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/85/