Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

على الديوان, عندما يكون التعيين جاريا خلافا للاصول القانونية وغير نافذا وفقا لاحكام المادة 13 من نظام الموظفين ان يتخذ قرارا قضائيا بعدم صرف النفقة. يبلغ قرار الديوان الى الادارات المختصة والى صاحب العلاقة الذي له ان يطعن فيه امام المراجع الصالحة

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/84/