Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

تدوير الكسور يدّور

لصالح الخزينة، كسر الالف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف انواع الرسوم والانفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. ان الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد الى صناديقها، يجب ان تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويرا الى الألف ليرة لبنانية.

المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246260/article/16/