Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تحديد قيم التكاليف الهالكة

تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها مديرية المالية العامة، وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف واوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها. كما تعتبر هالكة اوامر التحصيل الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة التي لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لبنانية، وتعفى الادارات والمؤسسات المختصة من اصدارها.

المادة 15 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246260/article/15/