Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عدل في المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 24 الجديدة: إذا تخلف المعترض عن حضور جلستين دون عذر مقبول يعتبر الاعتراض باطلا ويرقن حكما في محضر التحديد والتحرير. ويرقن أيضا كل اعتراض ترك بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ بشأنه. تطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات السابقة واللاحقة لهذا التعديل. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 من هذا القرار.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246265/article/2/