Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1994. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: دائرة المحميات والحدائق والمسابح العامة - تتولى: 1) تحديد المواقع الطبيعية الملائمة لانشاء محميات طبيعية والشروط الواجب توفرها في هذه المحميات ووضع الانظمة اللازمة لادارتها واستثمارها 2) تشجيع السلطات المحلية المختصة على انشاء حدائق وساحات ومنتزهات ومسابح عامة واقتراح الاماكن المناسبة لذلك في الاملاك العامة والخاصة للدولة وللبلديات بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 3) وضع الشروط والمواصفات الضرورية لانشاء المسابح العامة بما يحفظ سلامة البيئة بالتنسيق مع الادارات المعنية

المادة 17 من مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/246273/article/17/