Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

إجازة نقل الاعتمادات

1 ـ يجاز النقل ضمن باب احتياطي الموازنة (الباب 28) من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات;

2 ـ يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها. يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات;

3 ـ يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات;

المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246313/article/10/