Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

الاعتداد بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات:

«خلافا لكل نص آخر، لا يعتد إلا بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات وخلال شهر واحد من تاريخ تنظيم هذه الوكالة بحيث يفرض على كل من يتأخر بالتسجيل علاوة من قبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قدرها /100.000/ل.ل. عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وتعتبر هذه الوكالة حكما ملغاة بعد إنقضاء مدة ثلاثة أشهر على تنظيمها وعلى صاحب العلاقة عند ذلك مراجعة القضاء المختص».

المادة 44 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246313/article/44/