Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

تعديل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926:

يعدل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وفقا لما يلي:

مادة 24 جديدة: إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة دون عذر شرعي مقبول، يعتبر الاعتراض لاغيا وباطلا ويرقن حكما في محضر التحديد. ويرقن أيضا كل اعتراض انقضى على تقديمه أكثر من خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الاختتام النهائي للأعمال دون المراجعة به ودون وضعه على جدول المرافعات. وتطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا التعديل، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 الآتي ذكرها. يبدأ العمل بهذه المادة بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 46 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246313/article/46/