المادة 3
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2849 تاريخ 10/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2849 تاريخ 10/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2849 تاريخ 10/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/248737/article/3/