المادة 3
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2774 تاريخ 10/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2774 تاريخ 10/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2774 تاريخ 10/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249834/article/3/