Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2878 تاريخ 10/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2878 تاريخ 10/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

معدلة 11/05/2017

(عدلت بموجب مرسوم 657 / 2017 )

يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/05/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/05/2017 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 657 تاريخ 02/05/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».

    والباقي دون تعديل.

المادة 3 من مرسوم رقم 2878 تاريخ 10/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249855/article/3/