Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: تُعرض القطع الأثرية المذكورة في قاعات المغادرة والوصول داخل مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية وزارة الاشغال العامة والنقل طيلة مدة عرضها، على أن يُسمح للمديرية العامة للآثار بالكشف عليها وصيانتها عند الحاجة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249861/article/2/