المادة 4
المادة الرابعة: تتعهَّد وزارة الاشغال العامة والنقل بالمحافظة على القطع الأثرية موضوع هذا المرسوم، ويحقّ للمديرية العامة للآثار استعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن والسلامة العامة.
مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الرابعة: تتعهَّد وزارة الاشغال العامة والنقل بالمحافظة على القطع الأثرية موضوع هذا المرسوم، ويحقّ للمديرية العامة للآثار استعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن والسلامة العامة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249861/article/4/