Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 747

افتتاح عمليات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك

مرسوم رقم 747. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 11/03/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
747
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 15/03/1959: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 11, 11/03/1959, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 747
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 747 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السمك الكائن في منطقة المنيه (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925