المادة 1
يضاف الى الجدول: 1 سائق سيارة
مرسوم إشتراعى 07/04/1953
مرسوم إشتراعى تاريخ 07/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى الجدول: 1 سائق سيارة
بيروت في 7 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة