Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 952 تاريخ 04/04/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 952 تاريخ 04/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 952 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عساف ونبع المنبوع ونبع مزرعة عبسى ونبع الكدان ونبع الواسطة ونبع المغر ونبع العوينات الكائنة في قرقريا (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

المادة 1 من مرسوم رقم 952 تاريخ 04/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/252226/article/1/