Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 952 04/04/1959

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه ينابيع قرقريا جبل لبنان

مرسوم رقم 952 تاريخ 04/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
952
التاريخ
04/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 15, 08/04/1959, ص. 227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 952 تاريخ 04/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 952 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عساف ونبع المنبوع ونبع مزرعة عبسى ونبع الكدان ونبع الواسطة ونبع المغر ونبع العوينات الكائنة في قرقريا (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959