Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 954

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع نهر يحشوش

مرسوم رقم 954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
954
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 14/04/1959: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 15, 08/04/1959, ص. 227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 954 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع نهر يحشوش (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه