المادة 1
بناء على المرسوم رقم 954 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع نهر يحشوش (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه
مرسوم رقم 954
مرسوم رقم 954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 954 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع نهر يحشوش (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه