Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 28/04/1953

ملحق للمرسوم رقم 9270 الصادر في 25-8-1952 القاضي باحداث مديرية عامة لمراقبة الشركات في وزارة الاشغال العامة

مرسوم تاريخ 28/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
28/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/1953, ص. 1131-1132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 28/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تستبدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 5270 تاريخ 25 آب 1952 بالنص التالي: مادة 13: شذوذا لاحكام المادتين الرابعة والخامسة تستمر وزارة البريد والبرق على اجراء الرقابة الفنية والاداية على شركة راديو اوريان وفقا للمرسوم رقم k/2544 تاريخ 12 تموز سنة 1945 ولاحكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية. مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953