Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 660 26/10/1926

افتتاح شعبة للبريد في قرية جل الديب

مرسوم رقم 660 تاريخ 26/10/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2020 تاريخ 29/10/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
660
التاريخ
26/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2020, 29/10/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 660 تاريخ 26/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 660 المؤرخ في 26 تشرين الاول سنة 1926 تقرر احداث سعبة للبريد في قرية جل الديب والحاقها بالبريد المركزي في بيروت وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1926 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل فقط من عادية ومضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926