المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1607 المؤرخ في 16 ايار سنة 1927 جعل معدل تعويض سكني مديري مراكز البرق والبريد غير الساكنين على نفقة الدولة 25/1 من رواتبهم وذلك اعتبارا من اول نيسان سنة 1927
مرسوم رقم 1607 16/05/1927
مرسوم رقم 1607 تاريخ 16/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2081 تاريخ 20/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1607 المؤرخ في 16 ايار سنة 1927 جعل معدل تعويض سكني مديري مراكز البرق والبريد غير الساكنين على نفقة الدولة 25/1 من رواتبهم وذلك اعتبارا من اول نيسان سنة 1927
نصوص ذات صلة