Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4818 18/09/1919

يختص بتشكيل مجلس تأديبي لمحاكمة قضاة المحاكم الجعفرية والمساعدين القضائيين الملحقين بها

مرسوم رقم 4818 تاريخ 18/09/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2228 تاريخ 12/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4818
التاريخ
18/09/1919
الجريدة الرسمية
العدد 2228, 12/04/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4818 تاريخ 18/09/1919
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4818 المؤرخ في 8 نيسان سنة 1929 تتألف الغرفة الجعفرية في محكمة التمييز بمثابة مجلس تأديبي لمحاكمة قضاة المحاكم الجعفرية والمساعدين القضائيين الملحقين بها وتطبق اصول المحاكمة والعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 641 الصادر في 18 ايلول سنة 1919