المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1617 المؤرخ في 27 شباط سنة 1933 يعين مدير الداخلية الموظف المنتدب لاكمال هيئة مجلس التأديبي للشرطة في حالة غياب او انقطاع احد اعضائه
مرسوم رقم 1617 تاريخ 27/02/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1617 تاريخ 27/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2782 تاريخ 03/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بناء على المرسوم رقم 1617 المؤرخ في 27 شباط سنة 1933 يعين مدير الداخلية الموظف المنتدب لاكمال هيئة مجلس التأديبي للشرطة في حالة غياب او انقطاع احد اعضائه
المادة 1 من مرسوم رقم 1617 تاريخ 27/02/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/253683/article/1/