Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1617 27/02/1933

يختص بهيئة المجلس التأديبي للشرطة

مرسوم رقم 1617 تاريخ 27/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2782 تاريخ 03/03/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1617
التاريخ
27/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2782, 03/03/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1617 تاريخ 27/02/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1617 المؤرخ في 27 شباط سنة 1933 يعين مدير الداخلية الموظف المنتدب لاكمال هيئة مجلس التأديبي للشرطة في حالة غياب او انقطاع احد اعضائه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933