Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 29/04/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم تاريخ 29/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2808 تاريخ 03/05/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 اقرأ: مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها ذلك دون تغيير آخر سوى ما ذكر

المادة 1 من مرسوم تاريخ 29/04/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/253732/article/1/