Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2479 18/09/1933

الغاء المرسوم رقم 1447 الصادر بتاريخ 19-1-1933 والمتعلق بوضع الحجر الصحي على قضائي راشيا وجزين المعدين ملوثين بمرض الجدري الحيواني

مرسوم رقم 2479 تاريخ 18/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2872 تاريخ 29/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2479
التاريخ
18/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2872, 29/09/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2479 تاريخ 18/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2479 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1933 ألغي المرسوم رقم 1447 المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933