المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2479 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1933 ألغي المرسوم رقم 1447 المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1933
مرسوم رقم 2479 18/09/1933
مرسوم رقم 2479 تاريخ 18/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2872 تاريخ 29/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2479 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1933 ألغي المرسوم رقم 1447 المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1933
نصوص ذات صلة