Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6261 08/09/1954

تأليف لجنة لدرس حالة الانتاج الزراعي والتوجه الى الخارج لتعزيز الاسواق الحالية

مرسوم رقم 6261 تاريخ 08/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6261
التاريخ
08/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 39, 22/09/1954, ص. 617-618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6261 تاريخ 08/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6261 الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954, تألفت لجنة على الوجه التالي: السادة: الفرد السكاف رئيس غرفة زراعة وتجارة زحلة فؤاد سعادة مهندس زراعي وعضو المجلس الزراعي الاعلى ممدوح النملي عضو المجلس الزراعي الاعلى جميل الخازن عضو المجلس الزراعي الاعلى علي الزعتري عضو لجنة الحمضيات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954