Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1533 23/11/1942

بتحديد عدد المراكز المجانية ومنح الاعاشة في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات

مرسوم رقم 1533 تاريخ 23/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1533
التاريخ
23/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4049, 05/12/1942, ص. 10623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1533 تاريخ 23/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1533 الصادر في 23 تشرين الثاني 1942 حدد عدد المراكز المجانية في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات بعشرة مراكز. وحدد عدد منح الاعاشة في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات باثني عشرة منحة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942