المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1533 الصادر في 23 تشرين الثاني 1942 حدد عدد المراكز المجانية في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات بعشرة مراكز. وحدد عدد منح الاعاشة في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات باثني عشرة منحة.
مرسوم رقم 1533 23/11/1942
مرسوم رقم 1533 تاريخ 23/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1533 الصادر في 23 تشرين الثاني 1942 حدد عدد المراكز المجانية في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات بعشرة مراكز. وحدد عدد منح الاعاشة في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات باثني عشرة منحة.
نصوص ذات صلة