Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1573 28/11/1942

يتعلق بتشكيل غرفة الاستئناف المكلفة النظر في طلب تعيين المرجع

مرسوم رقم 1573 تاريخ 28/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4051 تاريخ 12/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1573
التاريخ
28/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4051, 12/12/1942, ص. 10640
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1573 تاريخ 28/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1573 الصادر في 28 تشرين الثاني 1942 ان غرفة الاستئناف المكلفة النظر في طلب تعيين المرجع تتشكل من قاضي افرنسي عندما يكون الخلاف على الصلاحية واقعا بين محكمة لبنانية ومحكمة مختلطة يعين القاضي الفرنسي لاكمال هيأة الغرفة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير العدلية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942