Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6423 28/09/1954

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الخروبي الكائن في منطقة وادي الدير قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 6423 تاريخ 28/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 06/10/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6423
التاريخ
28/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 41, 06/10/1954, ص. 651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6423 تاريخ 28/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6423 الصادر بتاريخ 28 ايلول سنة 1954, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الخروبي الكائن في منطقة وادي الدير قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954