Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2738 09/10/1953

تعيين لجنة معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع في حمانا

مرسوم رقم 2738 تاريخ 09/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2738
التاريخ
09/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 41, 14/10/1953, ص. 459-460
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2738 تاريخ 09/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2738 الصادر بتاريخ 9 تشرين 1 سنة 1953, عينت لجنة مؤلفة من السادة: كمال سمعان الحاكم المنفرد في بعبدا رئيسا رشراش عبد الصمد, رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة عضوا الفرد باسيل, مندوبا عن وزارة المالية " فيكتور فرحات " الياس جبر " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الكدانة (الشاغور) في حمانا (محافظة جبل لبنان) على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953