Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8404 08/08/2002

دفع مبلغ 1.960.275 د.أ من الصندوق البلدي المستقل لشركة لاسيكو

مرسوم رقم 8404 تاريخ 08/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8404
التاريخ
08/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5451-5452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8404 تاريخ 08/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ 1960275 د.أ إلى شركة لاسيكو من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة للشركة حتى تاريخ 31/3/2002 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002