المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خضر حسين الراعي لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في صيدا ـ ساحة النجمة ـ بناية البربير ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 8415 08/08/2002
مرسوم رقم 8415 تاريخ 08/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خضر حسين الراعي لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في صيدا ـ ساحة النجمة ـ بناية البربير ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي
نصوص ذات صلة