Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 26/01/1954

تصحيح للمرسوم عدد 3465 تاريخ 28-12-1953 بتاليف لجنة مهمتها اجراء مباراة لتعيين ميكانيكي طيران في مديرية الطيران المدني

مرسوم تاريخ 26/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
26/01/1954
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/1954, ص. 78
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 26/01/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المادة الاولى من المرسوم رقم 3465 المذكور اعلاه. بدلا من: السيد اسعد قطيط: رئيس دائرة القضايا والاتفاقيات الدولية في مديرية الطيران المدني. يوضع: السيد سليم شمعه: رئيس الدائرة الادارية في مديرية الطيران المدني. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954