المادة 1
في المادة الاولى من المرسوم رقم 3465 المذكور اعلاه. بدلا من: السيد اسعد قطيط: رئيس دائرة القضايا والاتفاقيات الدولية في مديرية الطيران المدني. يوضع: السيد سليم شمعه: رئيس الدائرة الادارية في مديرية الطيران المدني. الباقي بدون تعديل.
مرسوم 26/01/1954
مرسوم تاريخ 26/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة الاولى من المرسوم رقم 3465 المذكور اعلاه. بدلا من: السيد اسعد قطيط: رئيس دائرة القضايا والاتفاقيات الدولية في مديرية الطيران المدني. يوضع: السيد سليم شمعه: رئيس الدائرة الادارية في مديرية الطيران المدني. الباقي بدون تعديل.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة