Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14778 24/01/1957

احداث وظيفة حارسة موقتة لسجن النساء في بيروت

مرسوم رقم 14778 تاريخ 24/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14778
التاريخ
24/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1957, ص. 90
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14778 تاريخ 24/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 14778 الصادر بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1957 تستحدث وظيفة حارسة موقتة لسجن النساء في بيروت ولمدة سنة لقاء اجرة يومية قدرها ثلاث ليرات لبنانية. تؤخذ النفقة اللازمة من الاعتمادات المخصصة لاجور الحارسات اليوميات في موازنة الدرك "السجون" الباب (6) الفصل (2) البند 2/1 الفقرة (2).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957