Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18509 31/01/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع (خلة المعز) خراج زحلة

مرسوم رقم 18509 تاريخ 31/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18509
التاريخ
31/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/1958, ص. 128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18509 تاريخ 31/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18509 الصادر بتاريخ 31 ك2 سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع (خلة المغر) خراج زحلة (محافظة البقاع). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958