المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2269 تاريخ 23/10/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2269 تاريخ 23/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2269 تاريخ 23/10/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/257371/article/2/