المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1995 ولغاية 31/12/1995 .
مرسوم رقم 6115 01/12/1994
مرسوم رقم 6115 تاريخ 01/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1995 ولغاية 31/12/1995 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة